النظام القانوني لضم الصغير (دراسة مقارنة )
No Thumbnail Available
Date
2025-04-21
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
عند فقد الصغير أسرته أحياناً، لسبب أو لآخر، يتدخل المشرع ليوجد عادة أسرة بديلة، والمشرع العراقي عالج هذه المسألة في قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل، وسمى نظاماً قانونياً (ضم الصغير) وإن هذا الموضوع من الموضوعات الشائكة؛ لأنه قد يتداخل مع الحضانة، 1-وقد يتداخل مع أنظمة لم يأخذ بها المشرع العراقي من قبله 2- والشريعة الإسلامية كالتبني.
وقد رأينا أن نعرض لهذا الموضوع، وأن نميزهُ عما سواه، وأن ندرس آثارهُ في ظل التشريع العراقي، مقارنين إياه مع قوانين أخرى، ولا سيما أن المشرع العراقي بنى عليه بعض الآثار، وهي: الإنفاق، ووجوب التربية والرعاية، ووجوب أن يوصي لهُ بما يعادل حصة أقل وارث وغيرها.
3- من أهم الأهداف الدراسة نقد النظام القانوني الحالي وتقييم مدى توافقه مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى دراسة أوجه التشابه والاختلاف بين أحكام الضم وقواعده في قانون رعاية الأحداث العراقي والأردني، والتحقيق في مراكز القوة والتفاضل بينهما. 4- يهدف لتقديم الفائدة للمشرعين من الجانبين.
وقد لوحظ أن هناك بعضاً من العجز في متابعة مسألة ضم الصغير، وتطبيقها في الجهات ذات العلاقة، إذ إن منهم من ما يُحمل النص أكثر من طاقته من خلال إثبات الصلة البيولوجية، لطالب الضم في حين أن المشرع لم يقُل الا بمسألة الضم، فتطبيقهم لهذا الضم مخالف نوعاً ما لما نصت عليه التعليمات، فهم لا يميزون بين الضم وإثبات النسب عن طريق الإقرار، فالخلل حاصل بالتطبيق، والمشرع منزه عن ذلك فقد نص على الضم وقرار الضم بمرحلتين، ويبقى اسمه طفلًا مضمومًا، سواء كان مجهول أو معلوم النسب. فيبقى المجهول مجهول النسب، واذا كان معلوم النسب للآخرين يبقى معلوم النسب.
فلم ينص المشرع على (نقل النسب)؛ وأن التطبيق العملي للنصوص الخاصة بنسب المضموم يكشف عن عدم وضوح في الرؤية في تأثير الضم في اكتساب أو عدم اكتساب النسب.
وظهر أيضا أن الإقرار بنسب الصغير (مجهول النسب) من اختصاص محاكم الأحداث حصراً بموجب المادة 44 من قانون الأحداث المعدل، ولا يجوز لغيرها من المحاكم النظر فيه، وهي تطبق بشأنه قانون الأحوال الشخصية، وقانون رعاية الأحداث.
الكلمات المفتاحية: ضم الصغير، الطفل المضموم، الأسرة الضامة، النظام القانوني، قرار الضم